الشيخ مرتضى الحائري

535

شرح العروة الوثقى

وأمّا إذا جهل تاريخ الحدث وعلم تاريخ الوضوء بنى على بقائه [ 1 ] ، ولا يجري استصحاب الحدث حينئذ حتّى يعارضه ، لعدم اتّصال الشكّ باليقين به حتّى يحكم ببقائه . والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء وإن كان كذلك إلاّ أنّ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه ، ولكنّ الأحوط الوضوء في هذه الصورة أيضاً .